الشيخ الجواهري
402
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] إشكال في أنّها ( ترثه هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاقوبين سنة ) لا أزيد ولو لحظة ( ما لم تتزوّج أو يبراء من مرضه الذي طلّقها فيه ، فلو برئ ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلّافي العدّة الرجعية ) [ 2 ] . ( ولو قال : طلّقت في الصحّة ثلاثاً ) أو نحو ذلك ممّا ينفي إرثها منه ( قُبل منه ) في حقّه مطلقاً [ 3 ] . وفي حقّها في قول ( ولم ترثه ) بناءً على أنّ إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث ، وينزّلمنزلة فعله في الصحّة . ( والوجه ) عند المصنّف [ 4 ] ( أنّه لا يقبل بالنسبة إلى ) إرث ( - ها ) وإن قبل في غيره كتزويجهاونحوه [ 5 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 153 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 7 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 3 ) المصدر السابق : 151 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 152 ، ح 5 . وليس فيه : « قد » . ( 5 ) المصدر السابق : 153 ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 7 ) القواعد 3 : 133 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 69 - 70 .